الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
والأعجم لا يتولّى وإن صلى وصام، لأنه لا يدري ما عنده، والأعجم لا يكون إماما ولا حاكمًا ولا شاهدًا، ولا يصلي بالناس.
مسألة:
والأعجم لا تجوز ذبيحته.
مسألة:
والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملًا من غير أن يأمرهم فلا
ضمان عليه لهم.
مسألة:
وإذا زنى الأعجم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل، فإنّه لا يقام عليه الحدّ
بما أتى من ذلك.
مسألة:
وإشارة الأخرس بالشرق وبما يوجب الحد أن لو أفصح به؛ لا يوجب
الحد عليه.
٨٬٠١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.