المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

والأعجم لا يتولّى وإن صلى وصام، لأنه لا يدري ما عنده، والأعجم لا يكون إماما ولا حاكمًا ولا شاهدًا، ولا يصلي بالناس.

مسألة:

والأعجم لا تجوز ذبيحته.

مسألة:

والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملًا من غير أن يأمرهم فلا

ضمان عليه لهم.

مسألة:

وإذا زنى الأعجم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل، فإنّه لا يقام عليه الحدّ

بما أتى من ذلك.

مسألة:

وإشارة الأخرس بالشرق وبما يوجب الحد أن لو أفصح به؛ لا يوجب

الحد عليه.