الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
ومن شرب دواء فسكر ثم طلق امرأته؛ فلا يلزمه طلاق ولا يمين. والله أعلم.
مسألة:
وإن أعتق السكران (1) عبدًا بينه وبين أحد جاز العتق، وجاز حصة شريكه. ولا تجوز وصيته في سكره.
وإن جامع زوجته في دبرها ولم يعلم فلا بأس عليه، وهي آثمة إذا أمكنته
من نفسها.
مسألة:
ولا يجوز أكل ما ذكاه الشكران الذي قد زال عقله.
وللشكران بقيّة مسائل هي في مواضعها من أبواب الكتاب؛ إن شاء الله.
(1) ناقصة من أ.
٨٬٠٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.