الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٢الجزء الثالث والعشرون - باب [76]: في الشكران وأحكامه
المصنف
451
مسألة:
السكران لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا قضاؤه، وإن أبرأ نفسه من دين ولده لم يجز ذلك، لأنه من ضاع عقله لم يجز هذا منه.
وإقراره بالطلاق والإيلاء والظهار، والزنا والشرق، والتدبير والعتق، والمكاتبة والدين؛ لا يلزمه شيء منه، إلا أن يقرّ به بعد ما يصحو.
وإن قذف أو زنا أو سرق؛ لزمه حدّ ذلك.
وإن قتل قُتِل.
وإن غصب شيئًا أخذ منه، وأقيم عليه حدّ حَدَثِه.
وإن كاتب عبده جازت مكاتبته؛ لأنّ العتق يدخل فيها. وإن كاتب على أقل مما يكاتب مثله بأكثر مما يتغابن النّاس في البيع والشراء، كانت له قيمة العبد الذي كاتبه وتمت المكاتبة وإن كان مثل ما يتغابن النّاس فيه فجائز على صنع. ويجوز تدبيره لأنّ فيه عتقا.
ما
وإن قذف امرأته ترك حتى يصحو؛ ثم يقام الحكم بينهما من الملاعنة، أو يكذب نفسه، ويلزمه الحد.
مسألة:
ومن جوابات الشيخ أبي الحسن البسياني قلت السكران هل يثبت طلاقه وعتقه وتزويجه وبيعه، و شراؤه، وعطيته وإقراره؟
قال: عند أصحابنا أنّ طلاق السكران وعتقه جائز، وتزويجه وبيعه وشراؤه،
وعطيته وإقراره؛ لا يثبت عليه وكذلك إقراره بالطلاق لا يثبت وعندي الشكران تختلف أحواله.
أن