المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٥

454

المصنف

المجلد الثالث عشر

وقول: مائة وعشرون سنة.

وقول: مائة وثلاثون سنة.

قال (1) بعض قومنا حكم الغائب الحياة، لا حد لذلك حتّى يصح موت ته، وبهذا قال بعض أصحابنا.

قال أبو الحسن: الغائب هو من غاب ولم يدر أين توجه، ولا ما كان من أمره، فإنّه غائب حتّى يصح موته أبدا، ولو تطاول وقته.

قال: وأقلّ الاختلاف مائة سنة، وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتى

يصح موته.

وإن خلا له مائة أو مائة وعشرون سنة منذ غاب، أماته أهله، وقسم ماله واعتدت زوجته. والله أعلم.

وقال: أحبّ إليَّ أنّه في الحياة حتى يصح موته.

مسألة:

وقال بعض المسلمين: مدة الغائب تنقضي، ويحكم عليه بالموت إذا انقضت لداته وأترابه؛ الذين ولدوا وإيّاه في أوان واحد.

وشبّهوا هذا القول ببلوغ الصبيان إذا بلغ الصغير قبل الكبير حكم على الكبير بأحكام البلوغ، وذلك موجود عن بشير بن محمد بن محبوب رحم الله، لما بلغ أخوه الصغير قبل الكبير؛ حكم على الكبير بأحكام البلوغ، وأثبت عليه البيع.

(1) في أ «وقول».