المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

455

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراني

باب [78]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شالس الحروالا

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسي على

في مال الغائب

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

أبو الحسن في مال الغائب أنّه في يد أولاده وزوجته؛ يمتانون (1) منه حتى

يصح موته.

مسألة:

وإن كان في يد بني الغائب وزوجته أو غيرهم من الناس، له مال فماله له، والمؤونة تجري عليه في المال من نفقة أو مؤونة ولا تنفذ وصاياه حتى يصح موته، ويقسم ماله بعد الصّحة.

مسألة:

وإن لم يكن ماله في يد أحد، وينازع فيه، وارثه، ولا زوجة له، ولا مؤونة فيه، ولا وصيّة لأحد، ولا حقوق لازمة، فأحبّ أن يضمن ذلك المال ورثته ويكون في أيديهم ضمانًا حتّى يصح موته، وهم ضمناء فيه.

وإن أقام الإمام للمال وكيلا قبضه الوكيل وكان في يده أمانة حتى يقدم أو

يصح موته.

(1) يبدو أنه من المؤنة، فهم يأخذون مؤنتهم منه ونفقتهم. والله أعلم.