الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٢الجزء الثالث والعشرون - باب [79]: في وكيل الغائب
المصنف
461
وأما إن ضاع وتلف فلا ضمان عليه في ذلك، لأنّ الغائب إذا قدم لم يأخذ بالمال إلا الوكيل، وعلى الوكيل يتبع) من سلمه (2) إليه. وكذلك إن كان الورثة ثقات أو غير ثقات؛ فالوكيل هو المتبرع في المال، لأنه هو الذي ائتمنه على ذلك.
مسألة:
ذلك
وإذا كان للغائب وكيل ثم ورث الغائب مالا، فإنّه يكون وكيله أيضًا في المال
الذي ورثه، وكذلك وكيل اليتيم.
مسألة:
وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضا مثل حجّ أو غزو أن يوكل في ماله، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعا لا على سبيل الوكالة.
مسألة:
ولا يسع وكيل الغائب إخراج زكاته إذا لم يأمره بإخراجها، وفيه اختلاف وأمّا الورق فلا يجوز إلّا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له، وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته، لأنه بالغ مكلّف وليس للوكيل تصرف في مال الغائب إلا بما أمره، فإن تعدّى لم يجز له ولا يجوز لوكيل الغائب إخراج زكاة العين
من ماله. والله أعلم.
(1) في أ يبيع».
(2)
أ «سمله».