المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

ارباب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساب مركا الصين كان المني في وكيل الغائب

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وللحاكم أن يوكل وكيلًا للغائب لقبض ماله ويقاسم له، فإذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه، وليس لمن أقامه الحاكم وكيلًا للغائب أو لليتيم أو المعتوه أن يوكل غيره، ولا يوصي إلى غيره ولا للحاكم أن يجعل لمن وكله

ذلك.

(1)

أبو الحواري قول: للحاكم إن شاء الدّخول في أمر (1) الغائب وإن شاء تركه، فعلى هذا لا نقول: إنّ للحاكم أن يجبر أحدًا على الوكالة للغائب في ماله، ولا

في مقاسمة شركائه في مال له. والله أعلم.

مسألة:

(2)

ومن كان غائبا وله شركة في مال؛ فأقام المسلمون له وكيلًا فقاس شركاءه وقبض حصته، ثم أراد أن يبرئ نفسه وسلّمه إلى ورثة الغائب، فإنّه لا يبرأ فيما بينه وبين الله ولا مع العباد، لأنّ ورثته لا حق لهم في ماله في حياته، وقد لزمه هذا المال وهو له ضامن وليس له أن يسلمه إلا إلى صاحبه، وإنما يلزمه الضمان إذا كان هو المضيع له.

(1) في أ «مال».

(2) في أ و ب «فقام».