المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٦

الجزء الثالث والعشرون - باب [82]: في طلاق زوجة المفقود

المصنف

475

يصح موت المفقود، ثم يسلّم إليها، فإن رجع إليها زوجها بنكاح جديد، ثم جاء الذي قالت: إنّه كان (1) تزوّجها، وقال: إنّه لم يطلقها؟

قال: يرجع أمرهم إلى الحاكم، قال: ويحكم بينهم الحاكم بالرجوع إلى زوجها الأوّل الذي ادعت أنه طلقها مع يمينه أنّه ما طلقها، وتأخذ صداقها من الأخير الذي تزوّجها إذا كان قد دخل بها.

قال محمد عبد الله بن بن مداد: في مسألة ابن المبشر (2) هو قول. والقول الأكثر: ليس قولها يقبل في موت زوجها، ولأنه طلقها. وبهذا آخذ (3).

مسألة:

ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته، ولم يصح موته عندها فتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح، ويفرق بينهما، وإن وَطِئَ لزمه

صداقها.

(1) ناقصة أ. من

(2) وجدتها هكذا والحرف إما شين أو ثاء «المشر» أو «المثر».

(3) قال: محمد

بن عبد الله مداد بن في مسألة ابن المبشر: هو قول والقول الأكثر: ليس قولها يقبل

في موت زوجها، ولأنه طلقها. وبهذا آخذ» ناقصة من ب.