المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد الثالث عشر

فليست بامرأته، وإن كان (1) لم يطلقها، فقد صارت بمنزلة الزانية وحرمت عليه، إلا أن يكون بينهما كلام ظنّت أنّه، طلاق، فلها أن ترجع إلى الأول.

مسألة:

ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته، ولم يصح موته عندها فتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما، وإن وطئ

لزمه صداقها.

(1)

«كانت».