الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٩488
المصنف
المجلد الثالث عشر
فليست بامرأته، وإن كان (1) لم يطلقها، فقد صارت بمنزلة الزانية وحرمت عليه، إلا أن يكون بينهما كلام ظنّت أنّه، طلاق، فلها أن ترجع إلى الأول.
مسألة:
ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته، ولم يصح موته عندها فتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما، وإن وطئ
لزمه صداقها.
(1)
«كانت».
٨٬٠٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.