الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [83]: في زوجة المفقود إذا قدم
487
مسألة:
ومن غاب سنين ثم نعاه إلى زوجته، رجل فتزوّجت، فلما دخل بها قدم زوجها الأوّل من غيبته، فإنّه يفرق بينها وبين الثاني، وهي للأوّل والصداقان لها جميعا (1)، وقد أتت إذ أوطت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد ولا حد عليها لأنها تزوّجت بتأويل وسنة.
6
وفي موضع: إن نعى إليها فتزوّجت ثم جاء فإنّها تردّ إليه، لأنّ العقد له
عليها ثابت، والعقد الثاني فاسد لثبوت فقد الذي نعى إليها.
ومن غاب سنين فتزوّجت زوجته وولدت وأقام الأول البينة أنها امرأته فقد خانت الأوّل وبطل، صداقها، وحرمت بتزويجها على الأخير، وقد غرّته فلا حق لها عليه، والأولاد لمن كانت على فراشه بسنة التزويج، وهو الأخير. والله أعلم.
مسألة:
وإن ادعت أنّ (2) الأوّل طلّقها، أو لم تدّع، وتزوّجت؛ فإنه يفرق بينها وبين زوجها الأخير، ولا تقرب إلى التزويج حتى يحضر الأول فيقر بطلاقها، أو ينكر، أو يصح موته.
وإنّما يفرق بينهما إذا صح الأوّل كان زوجها حتّى غاب عنها، ولم يعلم بينهما فراق، فإن قدم الأوّل لم يسعه المقام معها ولا صداق لها عليه، لأنّها خانته في نفسها، وإنّما لا يسعه المقام معها، لأنّه إن كانت كما قالت: إنه طلقها
(1) في أ «جميعًا لها».
(2) ناقصة من ب.