الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩١490
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة (1).
قال غيره (2): وقد قيل: لا يلبس لباس النساء ولا لباس الرجال، ولا يلبس الحرير ولا الذهب، ولا يتحلى ولا يتخمر ويسدل على رأسه الستر، ولا يتشبه بالنساء في لبسه ولا بالرجال.
ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء، ولا يلبس ما لا يجوز للرجال ولا يجوز (3) للنساء، ولا يلبس ما يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، وإن كان محرما قنع رأسه وستره، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها.
(4)
قلت فيجب على الخنثي (4) حج؟
قال: لا.
قلت: يجوز للخنثى أن يحلق رأسه أم لا؟
قال المتأمل: قال): لا.
(1) ناقصة من أ.
(2) «قال: غيره» زيادة من أ.
(3) زيادة من ب.
(4) في أ للخنثى».
(0) ناقصة من ب.
٨٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.