المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٢

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

491

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعمرانية

باب [85]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

في أحكام الخناثى في الميراث والنكاح

صلے ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارت اے

أبو سعيد: يخرج في الاتفاق إنّما يكون في حكم المواريث في الخناثى في البنين والأخوة، وفي العصبات.

ولا يثبت في الأحكام أن يكون أبًا خنثى فيكون له ميراث الخنثى، وإذا ثبت أبا ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى كان حكمه حكم الأب في المواريث وفي العصبات؛ في أمر القَوَدِ والعَوَاقِل وانتقل عن حكم الإشكال.

6

وكذلك إذا ثبت الخنثى والدة انتقل إلى حكم الأنثى إذا ولد، وكان له حكم الأم في المواريث من ولده وولد ولده واستحال عن الإشكال إلى حكم الأنثى من مواريث الأم والجدّة، فيكون لها ما للأم وما للجدة.

ولا يكون أبًا، خنثى، ولا جدًّا، خنثى، ولا أمَّا خنثي (1) ولا زوجا خنثي، ولا زوجة خنثى في المواريث كلّها، وما سوى هؤلاء فيلحقهم أحكام الخنثى، إذا كان في حال الخنثى من خلق الذكر والأنثى، ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبنيهم ما كانوا والإخوة وبنيهم ما كانوا، والعصبات ما كانوا، سواء الأجداد والأعمام وبنيهم، وأعمام الأباء وبنيهم، وجميع

وجميع الأرحام.

(1) «ولا أمَّا خنثى» ناقصة

من أ.

العصبات