المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٠٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [80]: في أحكام الخناثى في الميراث والنكاح

المصنف

499

وإن مات أحدهما عن هذا التزويج لم يبن لي أن يكون له؛ أعني الحيّ منهما الميراث على أصل ميراث الإشكال من وجهين فيجعل له نصف ميراث زوجة ونصف ميراث زوج.

ولكنه يخرج على معنى قول من لا يورث الإشكال، ليس له ميراث على حال، وعلى ميراث الإشكال يكون له ربع ميراث زوج، لأنه لا ينعقد التزويج على حال إلّا بتزويج الوليين جميعًا، ثم حينئذ ينعقد معنى الإشكال، ويقرب معنى الحلال، وقد اتّسع الكلام في هذه المسألة، وطال، فلا يؤخذ منه إلا بما

وافق الحق والصواب.