المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

قيل: فهذا مثل المخلب والخنزرة، وجميع الآنية مما يخرج بين

ماعُونًا فرآه كذلك.

2

الناس

مسألة:

وعن الماعون قال: أما (1)

في

الإطلاق فهو عندي كلّ لازم من الحقوق وما

يشبهها، ثم اختلفوا في تفسير ما يجب من ذلك وما لا يجب، فقول: إنّه الزكاة اللازمة، وما كان من الدين والنفقات اللازمة التي يحكم عليه بأدائها. وقول: ما كان من الحوائج التي يستقضيها النّاس من عند بعضهم بعض من غير مضرّة، مثل الأواني والأبزاز (2) من غير مضرة وما يشبه ذلك. قيل: فعلى هذا القول يذهب أنّه لازمٌ واجبٌ مثل الزكاة، قال: هكذا عندي.

وإذا ثبت في المخلب والهيب العارية، (3)، وكان في التعارف مع لا يخرج العمل إلا أن يغيب به بلا إتلاف ولا مضرّة خرج أن ليس له منعه.

مسألة:

أنه

- من غيره ـ:

وسألت عن الماعون ما هو؟

فقد (4) قال من قال المخلب والفأس (5) والمنخل والمقص والنار وأشباه هذا.

(1) في أ و ب «فأما».

في أ «الأبزار» و ب «الأبرار» وهو خطأ.

(3) في م «والعارية».

(4) زيادة من أ.

(5) في أ والقماش».