الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥374
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
قيل: فهذا مثل المخلب والخنزرة، وجميع الآنية مما يخرج بين
ماعُونًا فرآه كذلك.
2
الناس
مسألة:
وعن الماعون قال: أما (1)
في
الإطلاق فهو عندي كلّ لازم من الحقوق وما
يشبهها، ثم اختلفوا في تفسير ما يجب من ذلك وما لا يجب، فقول: إنّه الزكاة اللازمة، وما كان من الدين والنفقات اللازمة التي يحكم عليه بأدائها. وقول: ما كان من الحوائج التي يستقضيها النّاس من عند بعضهم بعض من غير مضرّة، مثل الأواني والأبزاز (2) من غير مضرة وما يشبه ذلك. قيل: فعلى هذا القول يذهب أنّه لازمٌ واجبٌ مثل الزكاة، قال: هكذا عندي.
وإذا ثبت في المخلب والهيب العارية، (3)، وكان في التعارف مع لا يخرج العمل إلا أن يغيب به بلا إتلاف ولا مضرّة خرج أن ليس له منعه.
مسألة:
أنه
- من غيره ـ:
وسألت عن الماعون ما هو؟
فقد (4) قال من قال المخلب والفأس (5) والمنخل والمقص والنار وأشباه هذا.
(1) في أ و ب «فأما».
في أ «الأبزار» و ب «الأبرار» وهو خطأ.
(3) في م «والعارية».
(4) زيادة من أ.
(5) في أ والقماش».