المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

الجزء الثاني

المصنف

373

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعراني

باب [63]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وهاب الي في المكيال والميزان والقفان

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وعن المكيال والميزان والقفان هل يجوز منعه من يطلبه؟

(2) ذلك.

قال: إن كان لما يخاف من المضرّة، أو يُضيّع شيء من أوزانه فله ذلك، وإن كان لا يخاف مضرّة وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه فليس له أن يمنع وأخاف عليه الإثم إن منعه على هذا الوجه. قال: والفحل مثل الميزان في النفع.

مسألة (3):

فإن أخذ ميزان غيره يزن به ولم يحدث فيه حدثًا بلا مشورة؟ فلا أعلم هذا مباحًا في أموال الناس إلّا عن إباحة من أربابها. قال: وكذلك المكيال مثل الميزان.

مسألة:

قال: فإن كان الطالب للمكيال يغيب به فلصاحبه منعه، وإن كان بحضرته ولا (4) يتولّد من فعله مضرّة فقد مضى القول: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولو

كان يغيب به.

(1) القفان، والقبان: الذي يوزن به.

(2) في م له منع».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «لا».