الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٣12
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
عن رجل عرض دابّة فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع: لا، ولكن خذها بخمسة عشر درهما، فقال: قد أخذت فقال البائع: قد رجعت أو سكت، ولم يقل له خذها، ثم رجع؟
فهي
قال: إذا قال البائع: خذها بكذا، أو فهي لك بكذا، فقال الآخر: نعم قد أخذت. له، وليس لأحدهما أن ينقض.
ولو قال: قد أخذتها بعشرة دراهم، أو قال: قد صارت لي بعشرة دراهم، فقال
البائع: قد أوجبت عليك، فقال المشتري: لا أريد؟
فقال: قد وجب البيع، ولا نقض بعد ذلك.
مسألة:
رجل قال لرجل: قد بايعتني سلعتك هذه بكذا، فقال الآخر: نعم؟ قال: عندي؛ أنّ هذا إقرار من البائع، فإن قبل المشتري ثبت البيع، وإن ردّه كان مردودًا، ويكون متعلقا برضى المشتري له.
ويعجبني
أن لا يكون للبائع رجعة، ويعجبني أنه إذا لم يقبل وهو حاضر وقد
بلغه البيع، ولم يصح قبوله أن لا يوقف على البائع، لأنه معلول.
فإن مات قبل أن يعلم إتمامه، فيعجبني أن يكون يشبه الزوجة إذا ماتت، وقد قبل الزوج ولم يعلم، رضاها، فتداعوا في الرّضاء.
قلت: فإذا وقع البيع على شيء من السلع بدراهم صفقة، وكان فيها شيء
رديء، هل يكون معلولا بالنقض؟
قال: هكذا عندي.