المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [3]: ألفاظ البيوع

المصنف

13

مسألة:

فإن قال: قد بعت لك هذه الشّاة بعشرة دراهم، فقال: نعم؟

قال: ثبت البيع.

ولو قال: قد رضيتها أو أخذتها أو قبلتها بعشرة دراهم، فقال: نعم؟

فهو جائز ثابت عليه.

مسألة:

فإن قال: قد بايعتك هذه السلعة بكذا فقال قد رضيت أو قد قبلت؟

فإنّه

بيع عندي، فإن قال: قد أخذته فلا يثبت في الحكم.

مسألة:

فإن قال: قد بايعتك هذا بكذا، قال الآخر: نعم؟ فهو إقرار منه بالبيع؛ إن كان قد بايعه إياه من قبل.

مسألة:

فإن قال: أبايعك هذه الثّمانية المكاكيك على حساب الجري (1) بخمسة

عشر درهما؟

فإن تتامما تَمّ، وإن تناقضا انتقض، وفي موضع

قال: وفي السلف قولان:

أنه ثابت.

أحدهما نقد، فالقطع من الذهب والفضة كذا كذا قطعة، بكذا وكذا مكوك.

(1) كذا في أوب وح. وهو مكيال عُماني قديم.