الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤الجزء الرابع والعشرون - باب [3]: ألفاظ البيوع
المصنف
13
مسألة:
فإن قال: قد بعت لك هذه الشّاة بعشرة دراهم، فقال: نعم؟
قال: ثبت البيع.
ولو قال: قد رضيتها أو أخذتها أو قبلتها بعشرة دراهم، فقال: نعم؟
فهو جائز ثابت عليه.
مسألة:
فإن قال: قد بايعتك هذه السلعة بكذا فقال قد رضيت أو قد قبلت؟
فإنّه
بيع عندي، فإن قال: قد أخذته فلا يثبت في الحكم.
مسألة:
فإن قال: قد بايعتك هذا بكذا، قال الآخر: نعم؟ فهو إقرار منه بالبيع؛ إن كان قد بايعه إياه من قبل.
مسألة:
فإن قال: أبايعك هذه الثّمانية المكاكيك على حساب الجري (1) بخمسة
عشر درهما؟
فإن تتامما تَمّ، وإن تناقضا انتقض، وفي موضع
قال: وفي السلف قولان:
أنه ثابت.
أحدهما نقد، فالقطع من الذهب والفضة كذا كذا قطعة، بكذا وكذا مكوك.
(1) كذا في أوب وح. وهو مكيال عُماني قديم.
٨٬١٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.