المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

الجزء الثاني - باب [64]: ما يجب على النساء

المصنف

377

ولا يفَلّجن أسنانهنَّ، ولا يدعون بالويل عند مصائبهنّ، ولا يلطمن خدودهن ولا ينفشن شعورهنّ، ولا يشققن جيوبهنّ، ولا ينحْنَ، ولا يناح لهنّ)، ولا يستمعن النوح تلذذا به منهن.

مسألة:

ولا ينبغي للمرأة أن تُطَيّب وتخرج من بيتها، ولا ينبغي لها أن تلبس مشهورًا وتخرج من بيتها ولا بأس (2) من اشتم رائحة الطيب من المرأة، لأنّ الطيب مباح، وإن عفّ عن ذلك فهو أزكى.

مسألة:

ونُهي النساء عن الجلوس في الشكك، والخروج في يوم المطر أو ريح

عاصف (3)، ورفع ذيول الرجال.

مسألة:

وكُرّه أن تنزع المرأة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها، وقال: إن

شاءت نزعت الشعر من لحيتها.

مسألة:

ومن كتاب أبي علي: ويقال: ليس على النّساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف وليغض نظره.

(1) في م «بهن». (2) في م وقال: لا بأس». «عارض».