الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
أبو سعيد في النساء: هل لهنّ ثواب في خروجهنّ على الجنائز وعيادتهنّ المرضى من الجيران والأرحام؟ فأما المرضى من الجيران والأرحام وأهل الحق من أهل الإسلام فلهنّ فيه الثواب ما لم يمنعهن من هو أوجب حقا من ذلك، مثل الزوج أو والد).
وأما الجنائز فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّهنّ يرجعن من الوزر بمثل ما يرجع الرجال من الأجر» (2).
وقول: إذا خرجن مستترات (3) يردن به التذكرة للآخرة ورجاء الثواب في ذلك ولم يخرجن لبكاء أو صياح ولا لرياء)، ولا المساعدة) لغَرَض من أغراض الدنيا وسعها ذلك.
ذات
فهذا معنى يتمسك به، لئلا يحكم عليهنّ بإثم في ظاهر أمورهنّ، وأما نحن فنحبّ لهنّ القعود في البيت وترك تشييع الجنائز إلا أن يلزمهنّ ذلك في أنفسهن، ويكنّ هنّ القائمات بأمر الميت وتجهيزه فلا بد من ذلك، وعليهنّ
الخروج فيه.
وأما صلاة العيد فعليهنّ ذلك. وكذلك جاءت السُّنَّة إلّا من عذر، ومن قام
بلازم كان له ثواب ذلك.
(1) في ب «والدة» وهو
خطأ.
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) ناقصة من م.
(4) في ب «لزنًا»
وهو
خطأ.
(5) في ب و م لمساعدة».
(6)
(6) في أ و ب «نفوسهن».