الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨الجزء الرابع والعشرون - باب [8] في بيع ما ليس عندك
ومن غيره
المصنف
27
الذي معي؛
النقد
أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده بنقد ولا نسيئة، وذلك لا يجوز، وذلك مما نهى عنه في النقد والنسيئة، لأنه جاء مجملًا، وعرفنا ذلك في والنسيئة، وهو داخل في الحرام على ما وجدنا.
مسألة:
رجل طلب إليه رجل أن (1) يبيع له حبا (2) له بنسيئة، فقال له: نعم، وليس
معه شيء؟
قال أبو زياد: ما لم يفوّض (3)، وكيف يبيع له ولم يسمّ الأجل؟ فلم ير بأسًا. وإذا اتفقا على الشوق فليس له أن يبيعه ما لم يملك.
(4)
مسألة:
وقيل: لا بأس أن يقول معك متاع كذا من ضرب كذا، فإن وقع في
يدك فأعلمني فإنّه من حاجتي.
وكان يكره أن يقول له: اشتره لي حتى أشتريه منك.
مسألة:
فإن قال: اشتر غلام فلان حتى أشتريه منك، فاشتراه الرجل، ثم باعه له
بنسيئة أو بنقد؟
(1) ناقصة
أ. من
(2) في ب «بيع حب».
(3) في ح يفوض، نسخة يعرض».
(4) في ح «نر».
٨٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.