المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩

28

المصنف

قال: لا يجوز.

قلت: فإن فعلا أينتقض البيع؟

قال: نعم، ويردّ الثّمن على (1) الذي اشتراه منه.

المجلد الرابع عشر

مسألة:

أبو مروان: وإذا ذهب المباع (2) بعد المساومة، فاشترى بعد أن اتفقا

على البيع؟ فقد حفظنا أنّ الرّجل لا يبيع ما ليس عنده إلا أن يبدو لهما جميعًا من بعد ما اشترى البائع أن يتبايعا بيعًا جديدًا، إذا حضر فذلك جائز.

ومن غيره:

نعم، وأما إذا قبضه على البيع الأوّل فلا يجوز ذلك، وهو حرام عليهما جميعًا.

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح «المبايع، نسخة المباع».