الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨الجزء الرابع والعشرون - باب: [11]: ما يجوز بيعه وشراؤه، وما لا يجوز ويكره
المصنف
37
قال أبو سعيد: قول الشافعي أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه، إذا
كان قد وقع البيع، لأنّه لا يبطل البائع إذا كان مسلما.
مسألة:
في يهودي جعل يده في سمن فنجسه فعليه ضمان صاغرًا لربّه.
قلت فيجوز بيعه على اليهودي؟
قال: في بيعه اختلاف فقيل: يهراق ويأخذ قيمته من اليهودي كاملة، والذي يجيز بيعه يثبت على اليهودي ما نقص من قيمته.
مسألة:
كره بعض بيع الدّادي، لأنه لا يصلح إلا للمسكر، والأكثر من الناس
على إجازته.
وبيعه عندهم جائز ما لم يقرّ الذي يشتريه أنّه يشتريه للمسكر، لأنه يُنتفع
به لغير ذلك.
٨٬١٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.