المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨

الجزء الرابع والعشرون - باب: [11]: ما يجوز بيعه وشراؤه، وما لا يجوز ويكره

المصنف

37

قال أبو سعيد: قول الشافعي أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه، إذا

كان قد وقع البيع، لأنّه لا يبطل البائع إذا كان مسلما.

مسألة:

في يهودي جعل يده في سمن فنجسه فعليه ضمان صاغرًا لربّه.

قلت فيجوز بيعه على اليهودي؟

قال: في بيعه اختلاف فقيل: يهراق ويأخذ قيمته من اليهودي كاملة، والذي يجيز بيعه يثبت على اليهودي ما نقص من قيمته.

مسألة:

كره بعض بيع الدّادي، لأنه لا يصلح إلا للمسكر، والأكثر من الناس

على إجازته.

وبيعه عندهم جائز ما لم يقرّ الذي يشتريه أنّه يشتريه للمسكر، لأنه يُنتفع

به لغير ذلك.