المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧

36

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور). وقد أجمع

أهل العلم أن أكله مباح.

واختلفوا في بيعه:

قال أبو سعيد: كل هذا يخرج على مذاهب أصحابنا، وإن ثبت نهيه فيه، فيمكن عن طريق الأدب.

وأكثر القول أنه حلال أكله وبيعه. والله أعلم.

وأمّا الحُمُر الأهلية والبغال والخيل، فمكروه أكل لحومها لعلل بينها

المسلمون.

مسألة:

قال أبو سعيد في بيع الكلب فإذا كان بيعه لمصالح من الصيد، وغير ذلك من الحماية، وكان مربوب الأصل، فلا يبين لي فساده.

وقيل: إنّه مكروه، ولعلّ ذلك إذا كان لغيره منفعة.

مسألة:

اختلف في النصراني يشتري مصحفًا فكان الشّافعي يقول: البيع، مفسوخ وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه.

(1) أخرجه ابن ماجه والترمذي والدارقطني عن جابر. ورواه غيرهم عن صحابة آخرين. سنن ابن ماجه - كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل - حديث: 2158.

السنن الصغرى ـ كتاب الصيد والذبائح، الرخصة في ثمن كلب الصيد - حديث: 4244. سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2689.