المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١

40

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

زوالها ولمعاني

باب [13]

في بيع الغرب

سانج حركات المصنف وكان العاني على

پہلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)، يدخل في أبواب من البيوع، وكذلك كل بيع عقده المتبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما.

فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، والألبان في ضروع الأنعام، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون.

وبيع

الحيتان في البحر، والطير في السماء، والعبد الآبق، والجمل الشّارد.

وكل شيء معدوم الشخص في تبايعهما، وإن وجد مجهول يقل ويكثر، وما بقي بهذا المعنى.

فمن بيوع الغرر المنهي عنه: بيع حبل الحبلة.

قال أبو سعيد: كلّ ما وصف من هذا أو سماه (2)، فهو كذلك، ولا نعلم فيه

اختلافا، وهو باطل.

(1) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة.

(2)

صحيح مسلم ـ كتاب البيوع، باب بطلان الحصاة - حديث: 2862. بيع

سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، باب في بيع الغرر ـ حديث: 2949.

صحيح ابن حبان ـ كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ـ ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن

والطير في الهواء والسمك في الماء، حديث: 5028.

وسماه».