الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١380
المصنف
ونهي المرأة أن تلبس لباس الرجال أو تتشبّه
أو تتكلم بكلامهم.
(2)
المجلد الثاني
بهم
(3)، أو تمشي مشيهم
ونهي الرّجل عن مثل ذلك، وقال: لعن الله من فعل ذلك.
ونهي عن التزين عند المصيبة.
مسألة:
ولا يجوز للمرأة أن تجزّ (4) من شعرها قصة ولا تقص من شعرها شيئًا، فإن فعلت كانت هالكة قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرّجل عند الضرورة أن تحلق رأسها. قال أبو محمد وأرجو أنّ للمرأة عند الضرورة ما للرّجل المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى، وما كان من الشّعر الذي ينبت في وجه (5) المرأة إذا ترك لحق شعر الرأس. قال محبوب فذلك لا يحلق، وما كان لا يلحق شعر الرأس فلا بأس بحلقه (6). والله أعلم.
مسألة:
(7)
ولا بأس على المرأة أن تحلق ساعديها (7) بِنَوْرَةٍ أَو بِمُوسَى، وأمّا الجبين فإن حلقت بما يلاحق الشّعر من الزّغب فلا بأس، وأمّا الشعر الأسود فلا يجوز
لها حلقه.
(1) ناقصة من م. (2) في أ و ب «تشبّه».
(3) ناقصة من م.
(4) في م «تقص». (5) ناقصة من م.
(6) في م «الرأس يحلقه».
(7) في م «ساعدها».