الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠الجزء الثاني - باب [64]: ما يجب على النساء
المصنف
379
وأما خروجهنّ إلى المساجد في ليالي شهر رمضان لما ذكرت فقعودهنّ في بيوتهنّ أفضل. فإن خرجت خارجة لشيء (1) من الفضل مما ذكرت، ولم يمنعها زوج أو والد، لم يضق عليها ذلك، وقعودها في منزلها أفضل. والله أعلم.
مسألة:
قيل: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز» (2).
قال أبو مالك: أخبرني إبراهيم بن يحيى أو غيره أنه قال: رأينا النساء يتبعن الجنائز، وعندنا الفقهاء فلم أرهم أنكروا عليهنّ، ولو كان حرامًا لأنكروه. ونُهي أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها.
ونُهي أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، وإن كان أباها أو
أخاها أو أمها.
ونهي أن تتزين (3) المرأة لغير زوجها.
ونُهي أن تلج المرأة المتهمة على امرأة ليس معها ذو محرم أو زوج، وقال: لا تلج عليها إلا أن يكون معها من تأمن به منها، ويرد عنها سوء
الظَّن.
ونهي أن تلج المرأة المذكرة من النساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخ
(1) في م «بشيء)
3)) "
(2) ورد الحديث عن أم عطية، بلفظ: «نهينا عن اتباع الجنائز ولفظ: «كنا ننهى عن اتباع الجنائز». صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز - حديث: 1231. صحيح مسلم ـ کتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز - حديث: 1606. (3) في أ و ب «تزين».