الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٦المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [15]: الصرف بالذهب والفضّة
55
مسألة:
وإذا وقع إلى الصيرفي دينار أو سأله أن يبيع له فعرفه الصرف، ثم وزن الدنانير بعد الموافقة ودفع إليه الدراهم وانصرف؟
قال أبو مالك: فهذه مصارفة، صحيحة، وبيع تام. وأما الشروط التي تسمعها فهي مبالغة وطلب غاية الأحكام.
مسألة:
والمصارفة هي بيع من البيوع، إذا عرفا الشعر، والثّمن والمثمن وانصرفوا على ذلك، فقد صح البيع والصرف.
ورفع بعض قومنا الإجماع على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
مسالة.
وائل قال: سألت ابن عمر عن الصرف فقال (1) من هذه إلى هذه، فإن استنظرك (2) إلى خلف هذه السارية فلا تفعل يعني من يده إلى يدك. وفي موضع عنه في الفصّة بالفضّة فقال: وزنًا بوزن من يدك إلى يده.
(1) ناقصة من ح. (2) في أ «استنظر».
٨٬١٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.