الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وعن عبادة بن الصامت صاحب النبي وكان بدريًا، أحد نقباء الأنصار، أنه قام خطيبًا بالشّام فقال في كلامه في الذهب والفضة: إنّه فيما يوزن يدا بيد،
ولا يصلح نسيئة.
مسألة:
ومن باع دراهم بذهب، فوجد فيه عيبا؟
فإن كانت نحاسًا فإنها تردّ إليه، وإلّا فقد مضى الصرف بينهما.
مسألة:
ومن أصرف دنانير بدراهم فقبض شيئًا من الدراهم، وبقي شيء فالصرف إنما هو يد بيد.
وقالوا: في مثل هذا يتّزن الثّمن جملة، ويدعه عنده، ويأخذ أولا فأولا. وفي موضع ومن باع دنانير فأخذ أولا فأولا، فما عندي أنه يجوز، فإن قبض الدراهم والدنانير من عند المشتري بلا بيع، جاز لهما ذلك في الوقت الذي يزن الدنانير له، ويبيعها بالدراهم التي عليه، كأنه يوفيه إياها بصرفها الذي يتفقان عليه ذلك الوقت.
وكذلك إن كان عليه دنانير فأعطاه دراهم بصرفها.
مسألة:
والدراهم بالفلوس نَظِرَةً لا بأس بهذا إذا قطعت الصرف، وليس الفلوس
كالدراهم بالدنانير.