المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [16]: الصرف في

النقود

مسألة:

المصنف

OV

رجل باع دنانير واتّزنها، وشرط عليه إن نقصت فعليه نقصانها، أو ما رُدَّ

عليه رده؟

قال: يكره الشرط وأن يفترقا وبينهما عمل، فإن نقصت، أو رُدَّ عليه شيء

منها فعليه بدلها.

ومن غيره:

قال: نعم، هذا صرف، ولا يجوز في الصرف الشّروط، وهذا من الشروط، فكذلك قالوا لا يجوز الخيار، ولا الشّرط فى السلف ولا الصرف.

ومن غيره:

قال: أحسب أنه ينقضه.

قلت: فإن أقرّ كلّ واحد منهما لصاحبه بما صار إليه؟

قال: إذا كان على أساس الصرف فكله سواء.

قال: فإن تتامما أعجبني، لأنه من المجهول لا من الربا، ولو تلف الجميع.

قال: ويشبه عندي بمنزلة البيع المجهول.

مسألة:

محمد بن سعيد: في رجلين تبايعا على كسور غائبة عند أحدهما بهذا الذهب الحاضر، أو هذه الفضّة، فهذا يُختلف فيه، وأحسب أنّ بعضا يجيز ذلك،

وبعضا لا يجيزه.

وأرجو أنه لا تبعد إجازته، لأنّه لما وقع البيع على هذا الغائب المعروف

بهذا الحاضر المعروف، فهذا مما يخرج معناه يدا بيد لا نسيئة.