المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإن كان البيع على هذا الذهب الغائب المعروف بثمن حاضر، من الحبّ والتمر، والثوب والعروض، فأرجو أنه يختلف في إجازة ذلك على ما مضى. فإن وقع البيع على الذهب الغائب المعروف بثمن من الذهب والفضة، ثم لم يفترقا حتى وفاه ذلك دراهم أو دنانير أو عروضا بذلك، فأرجو أنه مما يختلف فيه.

فذلك

وإن افترقا قبل أن يوفيه، فلا يجوز، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن كان البيع على هذا الذهب المعروف بثمن معروف من الحب والتمر، ضعيف، فإن أتما ذلك بعد المقايضة، أو تقايضا ذلك على المتاممة.

بيع

فأرجو أنّ مثل هذا لا يدخله الفساد من طريق الرّبا، ولكن من جهالة البيوع.

مسألة:

فإن كان على رجل لرجل دنانير، وعلى الآخر لهذا دراهم أو دنانير، دَيْنًا متعلّقًا عليهما لبعضهما، فأرادا أن يتقاصصا على سبيل المصارفة.

قال: معي؛ أنه قيل: إنّه جائز.

وقيل: لا يجوز حتى يحضر أحدهما، ويكون على سبيل قضاء الحاضر بالدين.

مسألة:

فيمن اشترى فضة مسبوكة بدراهم بتأخير، ثم أقرّ بالثّمن لصبي، وصاغ المشتري تلك الفضّة في غيرها على مدته؟

قال محمد بن إبراهيم عندي أنّه إن كان أقرّ بالثّمن فغير ثابت، لأنّ هذا ربا، وإذا لم يثبت له ثمن فقد أقرّ بما ليس له، وبطل إقراره، والفضة لمن باعها،