الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨الجزء الرابع والعشرون - باب [18]: البيع بأسعار المسترسل وغيره
قال: معي؛ جاز له.
المصنف
67
أنه إذا كان ذلك في نيته أنّه لمّا (1) جاء إليه صبي (2) أو غيره
مسألة:
وأما الذي يبيع الباذنجان على عشر وعشرين وثلاثين، أو أكثر عند المماكسة،
وجاءه من لم (3) يماكسه؟
كما
فمعي؛ أنه قيل: يبايع المسترسل، كما يبايع العامة، وليس عليه أن يبيع له يبيع للمماكس، ولا على ما يبيع لمن يحابيه.
ولا فرق عندي في بيع البائع باختلاف الأسعار في اليوم الواحد، أو سعر واحد، وأصبح في ذلك مقصده وإرادته.
وقد قيل في ذلك بأشياء محصولها أنه أملك بماله، وأنه يبيع ماله كيف شاء من المماكسين من الأسعار والمسترسل (4)، ومثله كما يستقيم له ومعه سعر العامة في وقته ذلك وساعته
(1) في أ «لمن».
(2) في أوب وح «صبيا» وهو خطأ.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ح «وللمسترسل».
٨٬١٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.