المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

دو الا ولمعاني

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا

على كلا الضيف البيع بأسعار المسترسل وغيره

يبيع

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک سفارت اے

:وقيل: المستسلم يباع له كبيع العامة كما قد كان يبيع، أو كما أراد أن

للعامة.

فإن قال: بع لي أرخص ما بعت أو أرخص مما تبيع، فباع له على السكوت؟ لم يجز ذلك عندي إذا كان على المسالمة.

وأما إن بايعه على شيء جاز ذلك عندي، وكذلك البيع الأول إنّما هو على المسالمة.

وأما على البيع المماكسة فقد مضى القول في ذلك. وإنما ذلك ما لم يتناقضا.

قلت وكذلك الصبي والمملوك؟

قال: معي؛ أنه كذلك أنه إنما يبيع لهما، كبيع العامة.

قلت: فيجوز أن يبيع السلع في يوم بَيْعَين؟

قال: معي؛

أنّ له ذلك، إذا كان لمعنى غلاء السعر أو رخصه، فأراد هو ذلك

لأنه مثل ما له هو عليه.

قلت: فإن أراد هو أن يقلب السلعة، وحضره في الوقت مملوك أو صبي

فباع عليه أغلى.