الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠الجزء الرابع والعشرون - باب [19]: البيع بالنداء والمنادي
مسألة:
المصنف
69
وعرفنا أنّ المنادي لا يكون للحاكم على أموال اليتامى إلا ثقة مأمونا، لأنه
شعبة من
أحكامه.
ولا تجوز الشهادة للمنادى على دعوى المنادي أنّه قد نادى على مال فلان، وأنه بلغ كذا وكذلك إلّا أنّه يحضره الشاهدان بموافقة النداء، وموا وافقة العطاء،
حتّى لا يغيب عنهما من أمر المنادي شيء إلا عرفاه.
وكم أعطى في هذه الجمع، وعلى كم استقرّ ثمنه. فإذا صح هذا جاز للحاكم، كان المنادي ثقة أو غير ثقة.
وإذا كان المنادي ثقة كان حجّة للحاكم فيما غاب، إذا أمره.
وإذا لم يأمره وكان غير ثقة فلا يصح إلا بالبينة، وإذا لم يجز للحاكم بيع مال الأيتام إلّا بالنداء فلا يكون النداء إلّا من ثقة أو بينة، فكأنه باع بغير نداء، وهو بيع منتقض مردود، ويعيد الحاكم فيه النّداء على ما جاء به الأثر. قال: وإن لم يعط في المال إلّا في يوم الجمعة الرابعة، فله أن ليس عليه أن يعطى. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي عبد الله: هل يردّ بالعيب ما يباع فيمن يزيد؟
يوجب
لأنه
فنعم، له رده بالعيب، إلّا أنّي أرى أن لا يوجب الحاكم البيع حتى يسأل المشتري أنت عارف بهذا المال، وبجميع حدوده، أو بهذا الحيوان إن كان وبعيوبه؟
فإذا قال: نعم أوجب عليه البيع، ثم ليس للمشتري أن يردّه بعد ذلك.
ومن غيره:
وقيل: لا يردّ بعيب ولا يدرك بشفعة.