الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧١70
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
فيمن أعطى مناديًا ثوبًا، وقال له: إن وصل عشرة دراهم فعلي لك دانق، فإن
بلغ أقل فليس لك عليّ شيء؟
قال: مجهول وله عناؤه.
قال: وإن قال بع هذا الثّوب بعشرة وعلي لك دائق؟
فإن بلغ أقلّ أو أكثر فليس له عليه شيء.
فإن قال بعه وما زاد من ثمنه على عشرة دراهم فهو لك؟
قال له ما زاد على العشرة. فهذا إقرار وله عناؤه إن كان ممن يبيع
بالأجرة.
٨٬١٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.