المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد الثاني

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عراقي

باب [65]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

في تبرّج النساء وما يجب على الإماء ستره

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. قال أبو سعيد: أما تبرّج الجاهلية فيدخل على الحرائر والإماء، وأن الجهل لا يجوز، والأخلاق (1) الجاهلية التي توجب اسم الجاهلية، والله أعلم فيما كان تعبَّدهم فخالفوه، فأما شريعة ديننا فنقول: ما عدا كف المرأة

(2)

فصاعدًا من يدها أو وجهها فهو عورة منها، وإبداؤه من غير) عذر تبرّج

الجاهلية الأولى.

واختلف في ظاهر كفّها، فقول: هو عورة، وقول: هو تبع لباطنها، ويسعها ذلك.

وقالوا في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

قالوا: هو الكحل في العين والخاتم في اليد، فالدليل على أن الخاتم في اليد إلّا من ظاهر وباطن، وما سوى هذا فهو حجر.

(1) في م «ولا أخلاق».

(2) في أ و ب «الغير».