الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
المجلد الثاني
انتقى ما وجدته والى
ور الاول عراقي
باب [65]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
في تبرّج النساء وما يجب على الإماء ستره
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. قال أبو سعيد: أما تبرّج الجاهلية فيدخل على الحرائر والإماء، وأن الجهل لا يجوز، والأخلاق (1) الجاهلية التي توجب اسم الجاهلية، والله أعلم فيما كان تعبَّدهم فخالفوه، فأما شريعة ديننا فنقول: ما عدا كف المرأة
(2)
فصاعدًا من يدها أو وجهها فهو عورة منها، وإبداؤه من غير) عذر تبرّج
الجاهلية الأولى.
واختلف في ظاهر كفّها، فقول: هو عورة، وقول: هو تبع لباطنها، ويسعها ذلك.
وقالوا في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
قالوا: هو الكحل في العين والخاتم في اليد، فالدليل على أن الخاتم في اليد إلّا من ظاهر وباطن، وما سوى هذا فهو حجر.
(1) في م «ولا أخلاق».
(2) في أ و ب «الغير».