الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
أبو عبد الله: رجلان اشتريا عبدا، بمائة ثم باع أحدهما لآخر نصيبه بستين، ثم باعا مرابحة، كيف القسم بينهما؟
فهذه المضاربة يضرب كلّ واحد منهما بما كان اشترى حصته منه، ثم يضرب لصاحب الخمسين بها في الربح والله أعلم.
رأس المال مائة وعشرة، فلصاحب الستين ستة أجزاء من أحد عشر من الربح، ولصاحب الخمسين خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا.
مسألة:
فيمن اشترى عبدا بخمسمائة درهم، فترك له البائع مائة، ثم أراد أن يبيعه
مرابحة بخمسائة هل ترى له ذلك؟
قال: لا، إلّا أن يبيعه بأربعمائة، إلّا أن يترك له الثّمن كله فجائز له.
٨٬١٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.