الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٩V?
المصنف
فإذا خرج
أسفله رديئًا، وأراد البائع نقضه؟
المجلد الرابع عشر
فليس له، وقد قبض دراهمه، أو لم يقبض، فإن نقض المشتري فله ذلك،
(1)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المشتري بالخيار ما لم يبصره). ولم يقل للبائع شيئًا في
هذا.
فإن كان لم يكل، له ولم يقبض الدراهم بعد فله ما قد كال له، وللمشتري وللبائع الرّجعة في الرّديء في مثل هذا، فإن كان البائع قد علم أنّ في أسفله
رديئًا، وستر له ذلك فله الرّجعة، لأنه يتوب عن حرام عمله عمدًا.
وإن خرج أسفل الحبّ أفضل من أعلاه، وأراد المشتري نقضه؟ فليس له ذلك.
وكذلك الغَزل المكبوب، وما استتر من التمر والثياب والثّمار.
هذا قول محمد بن المسبح.
قال أبو سعيد قد اختلف في هذا وثباته ونقضه.
فقول: يثبت ما لم يخرج متغيّرا، فإن خرج متغيرا انتقض البيع كله.
وسواء ذلك اكتال أو لم يكتل، ووزن أو لم يزن.
وقول: يثبت ما اكتال، ولا ينظر خرج متغيّرًا أو لم يخرج.
وقول: يثبت بقدر ما وزن من الدراهم.
وقول: يثبت المكوكين والجَرِيّ الذي وقع البيع على حسابه. وسواء قبض
ذلك أو لم يقبض، وزن أو لم يزن.
(1) أخرج البيهقي: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شيئًا لم
يره فهو بالخيار إذا رآه».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة - حديث: 9787.