المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٠

الجزء الرابع والعشرون - باب [21]: في بيع المجازفة

المصنف

79

قال: والذي يثبت معنا في هذا إذا قال: قد اشتريت منك هذه الصبة، أو هذا التّمر، أو هذا الحبّ الذي وقفا على أعلاه، أو القطن أو التمر، فذلك ثابت إلّا أن يخرج متغيّرا، اتنقض البيع كله على حالٍ، قَبض أو لم يقبض الأعلى، وَزَن أو لم يَزِن.

وإن قال: قد اشتريت منك كلّ جَري من هذا الحب بكذا؛

فما اكتال من هذا الحبّ وقبضه على البيع ما لم يخرج متغيّرا فذلك ثابت، وما لم يقبض ففيه النّقض إلا أن يتامما، ولا ينقض في ذلك وزن التمر

أو لم يزن. وإن تغيّر منه شيء بعدما قبض البعض فإنّه يثبت عليه، وله ما قبض. وإن قال: قد اشتريت منك كذا بكذا؛ ثبت ذلك بعينه، قبضه أو لم يقبضه.

مسألة:

فيمن ابتاع بيعًا كيلا أو وزنًا هل له أن يبيعه بكيله أو وزنه؟

قال: ما أحبّ ذلك إلا أن يبيعها جزافًا.

قلت: ولم) لا تجوز؟

قال: لا تصلح المخادعة في شيء.

وفي موضع: فيمن باع راوية) زيت مجازفة، وهو يعلم كيله؟

قال: إذا قال: قد كان فيه كذا فلا بأس.

قال أبو أيوب: ينبغي أن يقول: ولا أدري زاد أم نقص.

(1) ناقصة من أوح.

(2) في كل النسخ «رواية» وصوّبناها، والراوية: المزادة الكبيرة. (باجو)