المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٩٢

الجزء الرابع والعشرون - باب [25]: في تلف المبيع المنتقض

المصنف

91

فإذا حمل برأي صاحبه على أن يكون الكيل والبيع في الضاحية، إذا صار إلى القطعة، لم يبن لي عليه ضمان إذا تلف قبل الكيل والقبض.

مسألة:

فيمن اشترى من رجل شيئًا مما يكال أو يوزن، فأمره أن يكيله أو يزنه، ثم يتركه عنده إلى أن يرجع إليه؟

قال: إذا كال له بأمره أو بأمر وكيله فيشبه أن يكون من ماله. فإن قال: قد بايعتك من هذا الحبّ جَرِيًّا بكذا، فأمره أن يكيله فكاله له، ثم تركه؟ فهذا يختلف فيه في إثبات البيع، فبعض يجعله مجهولًا؛ لأنه لا يُعْرَفُ مِن جميع الحَبّ.

وقال بعض: إنّه ثابت على معنى قوله.

:

مسألة:

فإن بايعه ثابتًا ثم حبسه عليه حتى يوفيه الثّمن فتلف؟

فهو من مال البائع.

وقول: إنّه لا يلزمه شيء.

وقول: يلزمه مثله.