المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولع انا

باب [25]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ نتلوه ان شا او الحر والثاني

ساج كتاب المصنف كان في تلف المبيع المنتقض

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے

هاشم ومسبح في رجل اشترى عبدًا أو دابّة، وشرط إن لم يصل إلى بلدي

فهو منك؟

قال أبو الوليد: إنّ هذا بيع لا يجوز، فإن كانت الدابة أو العبد في يد البائع فحدث بها (1) حدثُ موتِ، أو إباق، أو ذهاب الدّابّة، فلا شيء على المشتري. فإن كان المشتري قد، قبضها، فإن حدث بها (2) حدث موت مع المشتري،

فهما عليه.

وإن كان الحدث بهما، أو إباق أو ذهاب للدّابّة، فإنّه لا يغرم. ثم رجع فقال: لا أدري إن أبق العبد أو ذهبت الدابة فشك في ذلك.

قال مسبح: إنّه بيع جائز إن تمّ، وإن ذهب من يد المشتري بموت أو غيره

فهو

غارم

مسألة:

في سماد حُمِل برأي صاحبه إلى ضاحية المشتري فتلف بسيل قبل الكيل؟

(1) في ح «بهما».

(2) في ح «بهما».