الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٩٧96
المجلد الرابع عشر
فإن كان باع بيع المال على غير جبر ولا تقيّة، فقد ثبت بيع المال، وليس على المضمون عليه للضامن إلّا ما أدّى عنه.
وإن كان البيع على تقيّة أو جبر، فلا يجوز ذلك كلّه، وليس عليه إلا ضمان ما ألزم نفسه، فإن خاف أن يشي به السلطان خوف تقيّة حتّى يبيع البيع في ذلك.
هو
ماله، فلا يجوز
وإن خاف أن يشكي به السلطان حتى يعطيه الحق الذي قد لزمه، فباع له
ماله ثبت البيع، وليس عليه إلّا أصل الحق.
مسألة:
من جواب أبي الحسن في رجل أخذه الجند فغرموه أيجوز الشراء من عنده؟ فإذا كان يبيع ماله ويفدي نفسه، والبيع برأيه لم يجبر عليه، فاشترى منه المشتري كما يشتري في سائر، زمانه وهو غير ملازم، فقد قيل: إنّه يرجى للمشتري الثواب إذا لم يكسره عند الاضطراب.
فأما إذا كره لحال ما فيه هو، فلا يتمّ ذلك الشّراء، فإن كسره وهو غير متبوع ولا مودوع على ما يتفقان عليه فلا بأس؛ إن شاء الله على حسب هذا عرفنا في هذا من قول الشيخ أبي الحواري رحم الله.
قلت: وكذلك الشاهد إذا دعي يشهد عليه في حين مطالبته الجند إيّاه؛ ضربهم وحبسهم، فإن كان يجبر على البيع فلا الشاهد أن يشهد على الظلم، وإن كان هو يبيع ماله برأي نفسه ليفتدي، ولم يكسره المشتري من أجل اضطراره؛
يسع
جاز للشاهد أن يشهد فيما يجوز للمشتري أن يشتري فيما يسعه.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إن باع وهو في السجن يطالب بالدراهم من الظلم، فباع
في السجن؟