الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٩٨الجزء الرابع والعشرون - باب [27]: في بيع المجبور
المصنف
97
فبيعه جائز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير، وإن كان متبوعا بدراهم وليس يسأل بيع ماله، وإنّما هو متبوع بالدراهم فاشترى منه بمثل ما يتغابن الناس فيه
جاز ذلك.
وأما بكسران لا يتغابن النّاس في مثله على غير الاضطرار، ثبت البيع بعدل الشعر.
وقال من قال: ينتقض.
وقيل: إن شاء البائع أن يبيعه بعدل الشعر كان له ذلك، ويتم البيع بعدل الشعر.
وأما إن كان متبوعا يسأل بيع ماله، فلا يجوز بيعه هذا، ولو باعه بأكثر من ثمنه، إذا كان ملازما لبيع ماله. وكذلك إذا كان يُضرب أو يعذب بغير السّجن، ويسأل الدراهم، فهو بمنزلة الملازمة والبيع فيه واحد.
ولو حبسوه لبيع ماله كان ذلك خيرًا، ولا يجوز شراؤه على هذا الوجه.
مسألة:
في البيع يأخذ صاحب السلطان منه بأقل ما يبيع، هل له أن يغالطه في
الحساب حتى يأخذ منه الثّمن؟
فنعم له مثل ذلك، وأحبّ أن يشهد له، إن خافه من غير إلزام.