الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولعراقي
باب [28]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
ماركات المصنف وكان لون مبايعة المسترابين
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
اتفق العلماء أن حكم المبايعات جائزة من كل البيوع من عند كل مسلم، بار أو فاجر، كافر أو مشرك، فيما يجوز من البيوع، من الأسواق وغيرها. فإن كان أهل القبلة وغيرهم كثير من عادتهم الغصوب، وبيع فأجازوا ذلك باتفاق. ولا خلاف بين أحد فيه حتّى يعلم حرامًا بعينه وظلم.
وأجازوا
بيع السلطان فيما باع واشترى حتى يعلم حرام ذلك.
وقد أخذ ابن عبّاس عطاء معاوية وهو عنده ظالم
المحرمات،
وقد قبل جابر بن زيد جائزة الحجّاج، وكان يحبسه ويطلقه. فجاز عند المسلمين أخذ ذلك من الجبابرة من حيث لم يعلموا حرامه ولا غصبه.
مسألة:
وقال المسلمون من كان له حق على جبّار، لم يجز أخذه منه من موضع جبايته، ولا إنداره (2) الذي هو موضع الغصب الذي غصبهم وظلمهم فيه.
(1) «وقد أخذ ابن عبّاس عطاء معاوية وهو عنده ظالم» ناقصة من ح.
(2) الكلمة غير معجمة في الأصول كلها، ولعل صوابها: أندره. الأندر: البَيْدَر هو الموضع الذي يُداسُ فيه الطعام بلغة أهل الشام. النهاية في غريب الأثر، باب النون مع الهاء، ج 1، ص 186.