الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٠١المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [29]
ارو
كتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحـ ساج مرايات في بيع الأصم والأعمى وا عمى والمجنون
صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارت ارے
وعن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب إذا كتب له، هل يجوز بيعه
وشراؤه؟
قال: نعم.
في
مسألة:
اقتضاء الثّمن من الأعمى بعد شراء وكيله له؟
فإذا وجب عليه نقد لا اختلاف فيه، وسلّمه إليه جاز له أن يقبضه منه، وإن كانت النقود تختلف لم أحبّ له أن يقبضه منه إلّا أوسط ما يكون من النقود الذي يحكم به عليه لو اختلفا ولا يقبض منه بالدراهم عروضا.
مسألة:
وقيل: الأبله لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإن كان يعرف الغبن من الربح، فلا بأس.
مسألة:
والبيع والشراء على الأعجم فيما دون الأصول، فأرجو أنه قد قيل: يجوز
ذلك منه.
٨٬١٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.