الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٢الجزء الرابع والعشرون - باب [29]: في بيع الأصم والأعمى والمجنون
المصنف
101
وله إذا عرف ذلك منه بالإيماء، وعقل منه أنّه لا يغبن في ذلك إذا غبن، ويأبى في ذلك عن الغبن، ويعرف معنى الربح من الغبن بالإيماء، ولو لم يفهم منه بكلام. وأما الأصول فأحسب أنّه قد قيل: يستحبّ أن يكون بأمره وكيل من قبل الحاكم، أو بحضرة وليه إن لم يكن وكيل.
٨٬١٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.