الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
باب [30]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع وكتاب الملف في مبايعة الصبي والمملوك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعن طرحان الصبي في بيع النداء فإنّه يجوز منه قبل واجبة البيع، فإذا وجبت الواجبة لم يجز ذلك من الصبي؛ لأنّه لا يجوز تركه لماله، إلّا أن يصح أن المال لغير المنادي، فلا يجوز بعد الواجبة ترك ذلك إلا من ربّ المال، كان المنادي بالغا أو صبيا.
مسألة:
فيمن باع لصبي شيئًا في غير سوق ولا حانوت، ولا موضع معروف بالبيع، فإذا خرج ذلك البيع في الاطمئنانة أنّه مرسول به، أو كان من مصالحه جاز ذلك له، كان في موضع معروف بالبيع أو لا.
فإن لم يخرج ذلك على هذا لم يجز ذلك حيث ما كان.
وأما ثبوت البيع على الصبي، فلا تثبت عليه حجّة في أمر البيع في الحكم، حيث ما كان من مصالحه أو لم يكن.
قال: وإن أكل أحد من عند الصبي من ذلك الشّراء فالضمان للصبي إذا كان الشراء من بالغ؛ لأنّ البالغ قد سلّم ماله على حال إلى الصبي.