المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

104

المصنف

المجلد الرابع عشر

يعتقه، فإن زال بموت أو عتق أو شيء مما يزول به من ملكه، وهو المستحق

له، فله أرش العيب.

وإن باعه أو وهبه أو زال من ملكه إلى ملك غيره فقيل: له أرش العيب.

وقيل: لا أرش له؛ لأنه قد صار إلى غيره.

مسألة:

(2)

قيل: إذا (1) علم رجل بعيب في دابة (2) باعها غيره؟

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للبائع أن يبيع شيئًا لا يبين ما فيه،

ولا يحل لمن علمه إلا يبينه» (3).

ومن غيره:

وقد قيل غير هذا أنه ليس عليه أن يخبره بالعيب في سلعة غيره، وإنّما ينكر عليه كتمان ذلك، وليس عليه أن يظهر ذلك إلى المشتري.

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح زيادة «في ناقة نسخة دابة». (3) أخرجه البيهقي عن واثلة بن الأسقع.

يبينه».

يبين

فيه،

ولفظه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع شيئًا فلا يحل له ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك ـ باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع، حديث: 10063. وفي لفظ آخر عن عقبة بن عامر الجهني عند البيهقي والحاكم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك ـ باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع، حديث: 10062.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث حبيب بن أبي ثابت ـ حديث: 2093.