المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [31]: العيوب في البيوع

مسألة:

في ثوب فيه عيوب ظاهرة، هل على بائعه إعلام؟ فعليه أن يدلّ أخاه على عيب سلعته، ولو كانت ظاهرة.

المصنف

1.0

مسألة:

كبة غزل مكبوبة على طفالة (1) أو حجر، وأعلم بها البائع المشتري؟

فإذا كان يقف على العيب ولا يعرف كبر ذلك من صغره وخفته من كان له الرّدّ في العيب إذا وقف، أو قبل أن يقف للجهالة.

مسألة:

ومن باع خَمْل (2) البسر فجائز، إذا عرفه المشتري أو عرفه البائع.

ثقله،

فإذا لم يقل: إنّه خمل فهو غش؛ لأنّ المشتري يتوهمه رطبا، والرطب أطيب

من الخمل.

مسألة:

الحسن بن

أحمد: في نخلة (3) كان قد عرض لها جنون، ثم زال سنين، ثم

عرض بعد بيعها. وكذلك إن كان عبد في عينه بياضة أو غيرها، ثم زال ذلك،

ثم

عاد حدث.

(1) الطُّفال والطَّفال: الطين اليابس. يمانية.

ابن منظور، لسان العرب مادة طفل، ج 11، ص 401.

(2) الخمل: الساقط التافه من كل شيء، ويراد به هنا البسر الرديء.

(3) هكذا في كل النسخ، ولا أدري أيعرض الجنون للنخلة أم هو خطأ وصوابه «أمة»!.