الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤الجزء الرابع والعشرون - باب [30]: الغش في البيع
المصنف
123
مسألة:
رجل باع ثوبًا له، وهو مصنوع بالسمد؟
فليس عليه أن يخبر حتى يسأل.
هذا أحسبه عن أبي إبراهيم.
مسألة:
وقيل: لا يخلط ذهبًا جيّدًا بذهب رديء ويباع، ولا بُرا بشعير، وذكرت البرّ
فقال: إن البر لا يختلط
وذكرت خلا يخلط بماء، إن خلط به الماء فسد، قال: فيبين ذلك عند البيع؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن غشًا، فأما إذا كان يخاف منه الفساد، ولكن لا يكثر ماؤه حتى يفسد، وليكن خلا حامضا.
مسألة:
فيمن خلط مكوك ذرة في جري بُرٍ وأعلم المشتري؟
فليس للمشتري رجعة إلّا أن يكون لا يرى لونها جيدة أم بورة، فله
الرّجعة بالجهالة.
مسألة:
وإذا رطب الحبّ فأخبره أنه رطبه هو، فأخذه المشتري ثم أراد الرّجعة؟
فله ذلك إذا كان قدم مختلف بالجهالة).
(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة
من
أ.
٨٬٢١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.