المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [30]: الغش في البيع

المصنف

123

مسألة:

رجل باع ثوبًا له، وهو مصنوع بالسمد؟

فليس عليه أن يخبر حتى يسأل.

هذا أحسبه عن أبي إبراهيم.

مسألة:

وقيل: لا يخلط ذهبًا جيّدًا بذهب رديء ويباع، ولا بُرا بشعير، وذكرت البرّ

فقال: إن البر لا يختلط

وذكرت خلا يخلط بماء، إن خلط به الماء فسد، قال: فيبين ذلك عند البيع؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن غشًا، فأما إذا كان يخاف منه الفساد، ولكن لا يكثر ماؤه حتى يفسد، وليكن خلا حامضا.

مسألة:

فيمن خلط مكوك ذرة في جري بُرٍ وأعلم المشتري؟

فليس للمشتري رجعة إلّا أن يكون لا يرى لونها جيدة أم بورة، فله

الرّجعة بالجهالة.

مسألة:

وإذا رطب الحبّ فأخبره أنه رطبه هو، فأخذه المشتري ثم أراد الرّجعة؟

فله ذلك إذا كان قدم مختلف بالجهالة).

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة

من

أ.