المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥

124

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [36]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا سابع وكتاب المصنف وكان الغنى الدري

الدرك في البيوع

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

رجل اشترى عبدا صغيرًا بمائة درهم ثم انتزع من يده بعد أن صار رجلًا وهو من أثمان ألف درهم؟

رجع

قال: إن كان شرط عليه الشَّرْوَى فعليه ثمنه يوم انتزع منه، أو عبد مثله، وإلّا

عليه بالثمن.

قال أبو الوليد يرجع عليه بشَرْواه يوم يؤخذ من يده.

مسألة:

رجل اشترى من رجل مالا ثم أدرك المشتري في ذلك المال وانتزع

منه بحق؟

(1)

(2)

فإن لم يقدر) على الخلاص ()، ردّ الثمن الذي باع به المال على صاحبه، كان ضمن بالخلاص فانتزع منه أو لم يضمن به، فإنّه لازم. وأمّا الشَّروى (3) فلا يجب عليه إلا أن يشترط عليه المشتري.

(1) «لم يقدر» ناقصة من أ. (2) في ح «فإن على البائع».

(3) في أ «المشتري».